السيد عبد الأعلى السبزواري

452

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 71 ) : أداء الدّين من المؤنة [ 1 ] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا [ 2 ] ، وأداء الدّين مما بقي . وكذا الكلام في النذور والكفارات . ( مسألة 72 ) : متى حصل الربح ، وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطا